يحد بحدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون - قال - فقال قدامة : ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا ) * . فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما . ثم قال علي ( عليه السلام ) : إن الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » . قلت : فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ؟ قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » . قلت : إن أخذ شارب الخمر نبيذا مسكرا سكر منه ، أيجلد ثمانين ؟ قال : « لا ، دون ذلك ، كل ما أسكر كثيره
هامش
2 - التهذيب 10 : 93 / 360 . 3 - تفسير العيّاشي 1 : 341 / 189 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 342 / 190 .




