لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لامها الثلث سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، وإن الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الام من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * .




