مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 609 من 1541

3265 / [ 16 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدان مد من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام » .

3266 / [ 17 ] - عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء - وقال - كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار » .

3267 / [ 18 ] - عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام ، قال الله : * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) * كل ذلك متتابع ، ليس بمتفرق » .

3268 / [ 19 ] - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن كفارة اليمين في قول الله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * ما حد من لم يجد ، فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : « إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد - وقال - الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن » . 3269 / [ 20 ] - عن أبي خالد القماط ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، أو عتق رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أي ذلك فعل أجزأ عنه » .

3270 / [ 21 ] - عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد » .

الصفحة 609 من 1541