كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا » .
2199 / [ 8 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي عن موسى بن بكر ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها . فقال : « للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين الباقي 1 ، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها . فإن ترك الميت اما وأبا أو امرأة وبنتا ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكل واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد ، مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء . وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوج شيء . ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة ، فإن لم يكن له ولد ، وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يورثون




