من الولد والأخوات من الأب والام ، فأما الزوج والإخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا » .
2198 / [ 7 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن رئاب ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت ، لأنه لو




