مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 1541

2193 / [ 2 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين ، قال : « للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي للأب » .

2194 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) أقرأه صحيفة الفرائض التي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث تاما سهمان ، وللأب السدس سهم » .

2195 / [ 4 ] - العياشي : عن سالم الأشل ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن » .

2196 / [ 5 ] - عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين » . 2197 / [ 6 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ويونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال : قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا 1 يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين وبنت : « للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان ، أربعة أسهم من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت ، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي ، خمسة » . قال : فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة

الهوامش

1في « س » : وبريدا ، وما في المتن في هذا المورد أرجح ، انظر معجم رجال الحديث 13 : 20 .
الصفحة 58 من 1541