3193 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : نزلت في عبد الله بن أبي لما أظهر الإسلام * ( وقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ ) * . قال : وقد خرجوا به من الإيمان . قوله تعالى : * ( وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ [ 62 ] ) *
3194 / [ 2 ] - علي بن إبراهيم ، قال : السحت هو بين الحلال والحرام ، وهو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ الملاهي ، فإجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل سحت . 3195 / [ 3 ] - قال علي بن إبراهيم : وحدثني أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » . وقد مر معنى السحت في باب تقدم 1 . قوله تعالى : * ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ [ 63 ] ) *
3196 / [ 4 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمر 2 بن رياح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت




