2182 / [ 8 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن عبد الله بن 1 وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها ، قال ( عليه السلام ) : « هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس سهم ، وليس للاخوة شيء نقصوا الام وزادوا الأب ، إن الله تعالى قال : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * » .
2183 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » . 2184 / [ 10 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن 2 محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب الله عز وجل » .
2185 / [ 11 ] ) * - العياشي : عن سالم الأشل ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس » .
2186 / [ 12 ] - عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الولد والإخوة هم الذين يزادون وينقصون » .
2187 / [ 13 ] - عن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * » . 2188 / [ 14 ] - عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه




