2180 / [ 6 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد 1 إلا أخوان أو أربع أخوات » .
2181 / [ 7 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ابن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه » ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب . فقال : « من أين قلت هذا » ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * . فقال لي : « ويحك ، يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، وإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث » .
الهوامش
1في « س » و « ط » : ولولد .




