3138 / [ 5 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص ، فقال : « الرجال والنساء في القصاص سواء ، السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء ، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية » . 3139 / [ 6 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذلك لهم ، إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها » . وقال : « جراحات الرجال والنساء سواء ، فسن المرأة بسن الرجل ، وموضحة 1 المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة » .
3140 / [ 7 ] - العياشي : عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، سيف منها مغمود سله إلى غيرنا ، وحكمه إلينا ، فأما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص ، قال الله جل وجهه : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآية . فسله إلى أولياء المقتول ، وحكمه إلينا » . قوله تعالى : * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * [ 45 ]




