بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وأبي أيوب الخزار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأم سهم » . 2178 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال : قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبد الله - وعن أبيه ( صلوات الله عليهما ) بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا ، فقل : هذا حق ، ولا تروه واسكت . وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون . فقال : والله هذا هو الباطل ، ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا ، والذي أقول لك هو والله الحق ، إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث ، وللأب الثلثان في كتاب الله ، فإن كان له إخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، وأما الإخوة للأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون . وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات للأب ، وإخوة وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لا يورث كلالة .
2179 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة من 1 الميت حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام - وقال - إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث ، لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » .




