قوله تعالى : * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ [ 45 ] ) *
3134 / [ 1 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ ) * الآية . قال : « هي محكمة » .
3135 / [ 2 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان السائل من محبينا ، فقال له : أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف - وذكر الأسياف إلى أن قال - وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص ، قال الله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآية ، فسله إلى أولياء المقتول ، وحكمه إلينا » .
3136 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأة 1 متعمدا ، فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » . وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » .




