مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 527 من 1541

درهمين بحكم جور ، ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * . فقلت : وكيف يجبر عليه ؟ فقال : « يكون له سوط وسجن ، فيحكم عليه ، فإن 1 رضي بحكومته 2 ، وإلا ضربه بسوطه ، وحبسه في سجنه » . ورواه الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه 3 ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن مسكان ، رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث بعينه « 4 » .

3125 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم » . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . . . إلى آخره « 5 » . 3126 / [ 3 ] - العياشي : عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حكم في درهمين بحكم جور ، ثم جبر عليه ، كان من أهل هذه الآية * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * » . فقلت : يا بن رسول الله ، وكيف يجبر عليه ؟ قال : « يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإن رضي بحكومته « 6 » ، وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه » . 3127 / [ 4 ] - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه

الهوامش

1في المصدر : فإذا .
2في « س » و « ط » : بحكمه .
3في المصدر : أصحابنا . التهذيب 6 : 221 / 524 . ( 5 ) التهذيب 6 : 221 / 523 . ( 6 ) في المصدر : بحكمه . كافر ، وأنا الرابع ، وأنا أسمي الأربعة ، ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * و * ( . . . الظَّالِمُونَ ) * و * ( . . . الْفاسِقُونَ ) * . 3130 / [ 7 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر » . 3131 / [ 8 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استؤصل ، مائة من الإبل : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل . ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ، على أسباب الخطأ دون العمد . وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل » . قال : « وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل ، فيحكم به ذوا عدل منكم ، يعني به الإمام - قال - * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * » . 3132 / [ 9 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل ، وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل ، وما كان من ذلك جروحا دون الثلث » ، والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * » . 3133 / [ 10 ] - عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر » . قلت : كفر بما أنزل الله ، أو بما نزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « ويلك ، إذا كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) [ أليس ] قد كفر بما أنزل الله ؟ ! » .
الصفحة 527 من 1541