3115 / [ 15 ] - عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « ثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » .
3116 / [ 16 ] - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن 1 ( عليه السلام ) ، قال : « السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجام 2 ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .
3117 / [ 17 ] - عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أكل السحت : الرشوة في الحكم » . وعنه ( عليه السلام ) : « ومهر البغي » .
3118 / [ 18 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت - وقال - لا بأس بثمن الهرة » .
3119 / [ 19 ] - عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : « كل شيء غل من الإمام فهو السحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه . والسحت أنواع كثيرة ، منها كل 3 ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة . ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر 4 ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر 5 ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا - يا عمار - في الأحكام ، فإن ذلك الكفر بالله وبرسوله » .
3120 / 2 ] - عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو السحت » .




