3109 / [ 9 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل ، أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : « ذلك السحت » .
3110 / [ 10 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات : أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاث مائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهن ، وهذا الثمن ثلاث مائة ألف درهم . فقال : « لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت » .
3111 / [ 11 ] - وعنه : عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل ابن أبي قرة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ! فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه الرجل دية ولده لكان للمعلم مباحا » .
3112 / [ 12 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت - قال - ولا بأس بثمن الهر » .
3113 / [ 13 ] - عنه : بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ، فقال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » .




