3104 / [ 4 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » . 3105 / [ 5 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ابن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » . 3106 / [ 6 ] - وعنه : عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد القماري 1 ، عن عبد الرحمن الأصم 2 ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري 3 قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب ، الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأما الصيود فلا بأس » .
3107 / [ 7 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت » . 3108 / [ 8 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود ابن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ فقال : « من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما 4 يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به » . قال : قلت : كيف يصنعان ؟ قال : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ،




