أرباع الاثني عشر ، ولأحد الأبوين ثلاثة من الاثني عشر ، وهو ربعها . وإذا مات الرجل وترك بنتا وأبويه : الفريضة من ستة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت والأبوين أخماسا ، إلا أن الستة تنكسر في الرد كما ترى ، وتصح من ثلاثين ، النصف وهو خمسة عشر للبنت ، وللأبوين السدسان وهما عشرة ، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها ، ولكل واحد من الأبوين واحد ، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال ، ولكل واحد من الأبوين خمس المال . ولو ترك بنتين وأحد الأبوين : الفريضة من ستة للبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، يبقى واحد يرد على البنتين ، وعلى أحد الأبوين أخماسا ، وهي تصح من ثلاثين ، الثلثان عشرون ، والسدس خمسة ، تبقى خمسة للرد ، للبنتين أربعة ، ولأحد الأبوين واحد ، يحصل للبنتين أربعة وعشرون ، وستة لأحد الأبوين . 2177 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد




