مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 1541

وللابنتين الباقي « قال : « لو 1 ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا » . قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال : « للأم السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين » . 2176 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن صفوان - أو قال : عن عمر بن أذينة - عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأمه فلابنته النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم » . قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب » . قال محمد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » . قلت : فقه ذلك أن الرجل إذا مات وترك بنتا وأحد الأبوين ، كان النصف للبنت بالفرض ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، فيكون الفريضة في ذلك من ستة ، للبنت النصف ثلاثة ، ولأحد الأبوين سهم ، وهو السدس ، فيبقى سهمان يرد عليها وعلى أحد الأبوين ، فما أصاب النصف وهو الثلاثة التي للبنت ، لها ثلاثة أرباع المردود ، وما أصاب سهم أحد الأبوين وهو السدس ، له ربع المردود ، فيحصل للبنت بعد الرد ثلاثة أرباع المال ، ولأحد الأبوين الربع ، إلا أنه هذه الفريضة تنكسر في الرد ، وتصح في اثني عشر ، للبنت ستة منها ، ولأحد الأبوين اثنان ، يبقى أربعة ، للبنت ثلاثة ، ولأحد الأبوين واحد ، ويحصل للبنت تسعة ، وهو ثلاثة

الهوامش

1في « س » و « ط » : ولقد ، بدل ( قال : لو ) .
الصفحة 51 من 1541