أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ، وقال : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * 1 - قال - فامسح على كفيك من حيث موضع القطع - وقال - وما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 2 » .
3086 / [ 2 ] - الشيخ : بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ، ويترك عقبه يمشي عليها » .
3087 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تقطع يد السارق ؟ فقال : « في ربع دينار » . قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : « في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ » . قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : « كل من سرق من مسلم شيئا ، قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين » .
3088 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قال ياسر عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر 3 الله عليه » .
3089 / [ 5 ] - العياشي : عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً ) * وقال :




