وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ولم يأخذ المال ، نفي من الأرض » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، وما حد نفيه ؟ قال : « ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر ، أن ينادى عليه بأنه منفي ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تناكحوه ، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك ، فيفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، فإن أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : « يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك » .
3073 / [ 22 ] - وفي رواية أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك فيدخلها ؟ قال : « قوتل أهلها » .
3074 / [ 23 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قاطع الطريق ، فقلت : إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير ، أي شيء شاء صنع ؟ قال : « ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال [ ولم يقتل ] قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض » .
3075 / [ 24 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار ، وضرب ، وعقر ، وأخذ المال ، ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء




