بإيداعهم الحبس ، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كان أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك » . قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك فيهم .
3066 / [ 15 ] - عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * إلى قوله : * ( فَساداً ) * ، قال : « ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء » .




