إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله - قال - وإن حارب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه » . فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق » . فقال له أبو عبيدة : « فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : « لا ، عليه القتل » .
3064 / [ 13 ] - عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوم من بني ضبة ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي ، فإذا قويتم بعثتكم في سرية . فقالوا : أخرجنا من المدينة .




