قائمة لم تضع أوزارها ولم يضجر 1 أهلها ، فكل أسير أخذ على 2 تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار ، إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * إلى آخر الآية ، ألا ترى أن التخيير الذي خير [ الله ] الإمام على شيء واحد وهو الكل ، وليس [ هو ] على أشياء مختلفة » . فقلت لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قول الله عز وجل : * ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * . قال : « ذلك للطلب ، أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها ، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا » .
3062 / [ 11 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من حارب الله ، وأخذ المال ، وقتل ، كان عليه أن يقتل ويصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عز وجل فقال : * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) * يعني يتوبون من قبل أن يأخذهم الإمام » .
3063 / [ 12 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ،




