صاغر » . قال : فقلت : فإن أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : « يقتل » . ورواه الشيخ ، بإسناده ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) 1.
3059 / [ 8 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) * الآية ، هل نفي المحاربة غير هذا النفي ؟ قال : « يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل ، وينفى ، ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب » .
3060 / [ 9 ] - الشيخ : بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله 2 ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبد الله المدائني ، عن أبي عبد الله 3 ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * ، قال : فعقد بيده ، ثم قال : « يا عبد الله 4 ، خذها أربعا بأربع - ثم قال - إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله 5 وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ، ولم يأخذ من المال ، نفي في الأرض » . قال : قلت : وما حد نفيه ؟ قال : « سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تناكحوه




