ورواه الشيخ : بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلا أن فيه زيادة : « ولا يطعم » بعد « ولا يؤوى » 1 .
3056 / [ 5 ] - وعنه : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * ، قال : « ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء » . قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : « لا ، ولكن بحق 2 الجناية » . ورواه الشيخ ، بإسناده عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث 3 .
3057 / [ 6 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) * الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : « إذا حارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ، ولم يأخذ المال ، نفي 4 من الأرض » . قلت : كيف ينفى من الأرض ، وما حد نفيه ؟ قال : « ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك ، حتى تتم السنة » . قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : « وإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها




