فاختار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » . وروى هذا الحديث الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث إلى قوله : « وأرجلهم من خلاف » . وفي الحديث : « فبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخبر فبعث إليهم . . . » إلى آخره 1 .
3053 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، [ جميعا ] ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد ، أو يريد الحاجة ، فيلقاه رجل فيستقفيه 2 ، فيضربه فيأخذ ثوبه . قال : « أي شيء يقول فيه من قبلكم ؟ » قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة 3 ، وإنما المحارب في قرى مشركة . فقال : « أيهما أعظم حرمة : دار الإسلام أو دار الشرك ؟ » قال : فقلت : دار الإسلام . قال : « هؤلاء من أهل هذه الآية : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * » إلى آخر الآية . ورواه الشيخ في ( التهذيب ) : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث ، إلا أن فيه : « أو يستقفيه » 4 .
3054 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) * إلى آخر الآية ، فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : « ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » . قلت : النفي إلى أين ؟ قال ( عليه السلام ) : « ينفى من مصر إلى




