قوله تعالى : * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [ 11 ] )
2167 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : قال : إذا مات الرجل وترك بنين للذكر مثل حظ الأنثيين . 2168 / [ 2 ] - العياشي : عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إن فاطمة ( صلوات الله عليها ) انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه ؟ قال الله : * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * » .
2169 / [ 3 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا علي بن أحمد ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، أن أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى ، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عز وجل الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) * 1 » . 2170 / [ 4 ] - عنه ، قال : أخبرني علي بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمد ، قال : حدثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : « لما جعل لها من الصداق » .
2171 / [ 5 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف




