مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 1541

ذلك ، فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته . لأن الله قال : * ( مُكَلِّبِينَ ) * فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته » .

2940 / [ 12 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن في كتاب علي ( عليه السلام ) : قال الله : * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّه ) * فهي الكلاب » .

2941 / [ 13 ] - عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت ، قال : « نعم ، كل ، إن الله يقول : * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * » .

2942 / [ 14 ] - عن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة 1 ، عنه ( عليه السلام ) ، في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ، ثم يموت في يده ، أيأكل منه ؟ قال : « نعم ، إن الله يقول : * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * » .

2943 / [ 15 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّه فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْه ) * . قال : « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب ، مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله » .

الهوامش

1في « ط » : أبي حنظة ، تصحيف صوابه ما في المتن ، وهو أبو صخر عمر بن حنظلة الكوفي العجلي ، عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) ، روى عنه أبو جميلة . معجم رجال الحديث 13 : 27 . 2946 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ، فقال ( عليه السلام ) : « الحبوب والبقول » . 2947 / [ 2 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل « 2 » أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة « 3 » ، فيذبح « 4 » ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تدخل ثمنها في مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو « 5 » الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم » . فقال له الرجل : قال الله تعالى : * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( صلوات الله عليه ) يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها » . وروى هذا الحديث الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله « 6 » . 2948 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه ، قال : « الحبوب » . 2949 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه ، فقال : « الحبوب » . 2950 / [ 5 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الصفحة 424 من 1541