يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا » .
2136 / [ 15 ] - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : « بلى ، من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ، ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا » .
2137 / [ 16 ] - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، فقال : « هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة » .
2138 / [ 17 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : « ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه ، فليأكل بالمعروف من أموالهم » .
2139 / [ 18 ] - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : « كان أبي يقول : إنها منسوخة » .
2140 / [ 19 ] - عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه » . قال : قلنا له : قوله : * ( ومَنْ كانَ




