بين عشرة ، فمن خرج منها باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا ، فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم ، وقال عز وجل : * ( وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) * يعني حراما » . وروى ابن بابويه هذا الحديث في ( الفقيه ) عن عبد العظيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) 1.
2894 / [ 2 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، [ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدب ، وعلي بن عبد الله الوراق ، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قالوا : ] حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاث مائة ، قال : حدثني أبي ، عن أبي أحمد 2 محمد بن زياد الأزدي . وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، جميعا ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( صلوات الله عليهما ) أنه قال في قوله عز وجل : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * الآية ، قال : « * ( الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * معروف * ( وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) * يعني ما ذبح للأصنام . وأما * ( الْمُنْخَنِقَةُ ) * فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا اختنقت وماتت أكلوها . * ( والْمُتَرَدِّيَةُ ) * كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها . * ( والنَّطِيحَةُ ) * كانوا يناطحون بالكباش ، فإذا مات أحدها أكلوه . * ( وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد ، فحرم الله عز وجل ذلك * ( وما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) * كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما . * ( وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) * ، قال : كانوا يعمدون إلى جزور فيجزئونه عشرة أجزاء ، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، والسهام




