مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 1541

* ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ [ 2 ] ) * 2887 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم : الشعائر : الإحرام والطواف والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة والمناسك كلها من الشعائر ، ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها - أي قطع سنامها - أو جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي ، فلا يتعرض لها أحد ، وإنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها . وقوله : * ( لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ) * وهو ذو الحجة ، وهو من أشهر الحرم ، وقوله : * ( ولَا الْهَدْيَ ) * وهو الذي يسوقه إذا أحرم ، وقوله : * ( ولَا الْقَلائِدَ ) * قال : يقلدها النعل التي قد صلى فيها ، وقوله : * ( ولَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) * قال : الذين يحجون البيت .

2888 / [ 2 ] - الطبرسي ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له : ( الحطم ) 1. وقال الفراء : « كانت عادة العرب لا تدري 2 الصفا والمروة من الشعائر ، ولا يطوفون بينهما ، فنهاهم الله عن ذلك . وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . * ( ولَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) * .

2889 / [ 3 ] - الطبرسي في قوله تعالى : * ( ولَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) * . قال : قال ابن عباس : إن ذلك في كل من توجه حاجا . وبه قال الضحاك والربيع . ثم قال : واختلف في هذا ، فقيل : هو منسوخ بقوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ 3 عن أكثر المفسرين 4 . وقيل : « ما نسخ من 5 هذه السورة شيء ولا من هذه الآية ، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا . ثم قال الطبرسي : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

الهوامش

1انظر التبيان 3 : 421 ، تفسير الطبري 6 : 38 ، الدر المنثور 3 : 9 .
2في المصدر : لا ترى .
3التوبة 9 : 5 .
4منهم عليّ بن إبراهيم كما في الحديث السادس الآتي في تفسير هذه الآية .
5في المصدر : لم ينسخ في .
الصفحة 364 من 1541