2880 / [ 2 ] - العياشي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في قول الله : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ، قال : « هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها » .
2881 / [ 3 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ، قال : « هي الأجنة التي في بطون الأنعام ، وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر ببيع الأجنة » . 2882 / [ 4 ] - عنه : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : روى بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ، قال : « الجنين في بطن أمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاة أمه ذكاته » .
2883 / [ 5 ] - عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد ، فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل » . 2884 / [ 6 ] - عن المفضل ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * . قال : « البهيمة ها هنا : الولي ، والأنعام : المؤمنون » .
2885 / [ 7 ] - علي بن إبراهيم ، قال : في قوله : * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ، قال : الجنين في بطن أمه ، إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أمه ، فذلك الذي عناه الله » .
2886 / [ 8 ] - الطبرسي : المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي تؤخذ من 1 بطون أمهاتها إذا أشعرت ، وقد ذكيت الأمهات - وهي حية 2 - فذكاتها ذكاة أمهاتها » . قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه ولَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ولَا الْهَدْيَ ولَا الْقَلائِدَ ولَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) * - إلى قوله تعالى -




