2124 / [ 3 ] - وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في تفسير هذه الآية : « إذا رأيتموهم وهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة » . قال ابن بابويه : الحديث غير مخالف لما تقدمه ، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد - وهو حفظ المال - دفع إليه ماله ، وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره . 2125 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام . وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد ، وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه ماله » .
2126 / [ 5 ] - وعنه : بإسناده عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اليتمية ، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : « إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع » . فسألته إن كانت قد تزوجت 1 ؟ فقال : « إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » . قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين .
2127 / [ 6 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، [ عن سماعة ] 2، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * . قال : « من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ، ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة 3 ولا يسرف ، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن 4 أموالهم شيئا » .




