مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 1541

سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله » ثم قال في بعض حديثه : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القيل والقال ، وفساد المال ، وكثرة السؤال » . فقيل له : يا ابن رسول الله ، أين هذا من كتاب الله ؟ قال : « إن الله عز وجل يقول : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * 1 وقال : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * وقال : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 2 » .

2114 / [ 7 ] - العياشي : عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * . قال : « من لا تثق به » .

2115 / [ 8 ] - عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . قال : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها ، فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه » .

2116 / [ 9 ] - قال أبو عبد الله : « إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : إني أردت أن أستبضع فلانا ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك . فقال : صدقهم لأن الله تعالى يقول : يُؤْمِنُ بِاللَّه ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) * 3 ثم قال : إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك . فقلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً ) * فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ،

الهوامش

1النساء 4 : 114 .
2المائدة 5 : 101 .
3التوبة 9 : 61 .
الصفحة 29 من 1541