فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * 1 ألا ترى أن الطواف واجب مفروض ، لأن الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكره الله في الكتاب » . قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا ، أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ، ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات » .
2705 / [ 9 ] - عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * يقول : من الركعتين فتصير ركعة » . قوله تعالى : * ( وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ولْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ ) * - إلى قوله تعالى - * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [ 102 - 103 ] ) *
2706 / [ 1 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع 2 ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه ، فكبر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثم استمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائما فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف




