يخالف قضاياكم « ؟ قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز 1 من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من ضارب الحجر 2 ، فقال : ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ، ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى . فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة 3 » . قلت : يزعمون أنه خطأ ، وأن العمد لا يكون إلا بالحديد . فقال : « إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد » . قلت : في نسختين تحضرني من ( تفسير العياشي ) في الحديث : يقيدون بالزكاة ، قلت : الظاهر أنه تصحيف الوكزة .
2650 / [ 23 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة تغلظ ديته ، وهي مائة من الإبل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها 4 ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وقال في الخطأ دون العمد : يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، وعشرة دنانير ، ومن الغنم ، إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة » .
2651 / [ 24 ] - عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان [ علي ] ( عليه السلام ) يقول في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال في شبه العمد : ثلاث وثلاثون جذعة بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية » .




