2110 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ابن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ، ولا يخلف عليه » .




