مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 1541

2642 / [ 15 ] - عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ) * إلى قوله : * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ ) * . قال : « إذا كان من أهل الشرك * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * فيما بينه وبين الله ، وليس عليه دية * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * » . قال : قال : « تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أهله 1 » .

2643 / [ 16 ] - عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث » .

2644 / [ 17 ] - عن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : « على الفطرة » .

2645 / [ 18 ] - عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته ، وهي صغيرة » .

2646 / [ 19 ] - عن عامر بن الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة . فقال : « انظر في القرآن ، فما كان فيه : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * فتلك - يا عامر - السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله ، وما كان ولاؤه لله فلله ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » .

2647 / [ 20 ] - عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « كل ما أريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » .

الهوامش

1في المصدر : أوليائه .
الصفحة 259 من 1541