أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض 1 ، وخمس وعشرون بنت لبون 2 ، وخمس وعشرون حقة 3 ، وخمس وعشرون جذعة 4 ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله ، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية 5 ، كلها خلفة طروقة الفحل 6 ، فإن كان من الغنم فألف كبش ، والعمد : هو القود أو رضا ولي المقتول » .
2634 / [ 7 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار » . قال جميل : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الدية مائة من الإبل » .
2635 / [ 8 ] - الشيخ في آخر ( التهذيب ) : بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد . فقال : « يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل : * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ، ثم قال : * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * 7 . 2636 / [ 9 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ فقال : « هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : * ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّه ) * » . قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال




