مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 1541

الغيرة للرجال ، لأنه قد أحل الله عز وجل له أربعا وما ملكت يمينه ، ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت معه غيره كانت زانية » .

2099 / [ 7 ] - العياشي : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء إسراف إلا في النساء ، قال الله : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ) * ، وقال : وأحل الله ما ملكت أيمانكم » .

2100 / [ 8 ] - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » . قوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً [ 4 ] ) *

2101 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت حين دفعت إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيبا ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ؟ فقال : « أعد علي - يا سعيد - المسألة » فلما ذهبت أعيدها 1 عليه اعترض 2 فيها صاحبها ، وكان معي حاضرا ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] وبين الله عز وجل فحلال طيب » ثلاث مرات . ثم قال : « يقول الله عز وجل في كتابه : * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * » .

الهوامش

1في المصدر : أعيد المسألة .
2في « ط » : عرض .
الصفحة 21 من 1541