فهو يسع أن يجمعوا من الأموال ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر ، أنه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ، ولا مال له ، إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .
2098 / [ 6 ] - وعنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء ، إنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا ، إنما جعل الله عز وجل




