مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 1541

* ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * وقال في آخر السورة : ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) * 1 فبين القولين فرق ؟ قال أبو جعفر الأحوال : فلم يكن عندي في ذلك جواب ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسألته عن الآيتين ، فقال : « أما قوله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * فإنما عنى به النفقة ، وقوله : ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) * فإنما عنى به في المودة ، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين في المودة » . فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته الإبل من الحجاز . 2096 / [ 4 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق » . وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس » .

2097 / [ 5 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا علي بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، أن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة تزويج الرجل أربع نسوة ويحرم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك ، لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف » . قال محمد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد ، لأنهن أكثر من الرجال ، فلما نظر - والله أعلم - لقول الله عز وجل : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ، وسع ذلك في ملك اليمين ، ولم يجعل فيه حدا ، لأنهن مال وجلب ،

الهوامش

1النّساء 4 : 129 .
الصفحة 19 من 1541