وقوله : * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * قال : « إذا ظهرتم حكمتم بالعدل الذي في أيديكم » . 2468 / [ 8 ] - العياشي : عن بريد بن معاوية ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وسألته عن قول الله تعالى : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * إلى * ( سَمِيعاً بَصِيراً ) * . قال : « إيانا عنى ، أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي بعده ، الكتب والعلم والسلاح * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * الذي في أيديكم » . بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله سواء ، وزاد فيه : « أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم ، أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم » 1 .
2469 / [ 9 ] - عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « الإمام يعرف بثلاث خصال : أنه أولى الناس بالذي كان قبله ، وأنه عنده سلاح النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعنده الوصية ، وهي التي قال الله في كتابه : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * - وقال - إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح ، كما كان يدور حيث دار التابوت » . 2470 / [ 10 ] - الحلبي ، عن زرارة * ( أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * يقول : أدوا الولاية إلى أهلها * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * قال : هم آل محمد ( عليه وآله السلام ) .
2471 / [ 11 ] - وفي رواية محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « هم الأئمة من آل محمد ، يؤدي الإمام الأمانة إلى الإمام بعده ، ولا يخص بها غيره ، ولا يزويها عنه » .
2472 / [ 12 ] - أبو جعفر ( عليه السلام ) * ( إِنَّ اللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه ) * ، قال : « فينا نزلت ، والله المستعان » .




