، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء » . قال : ولا أعلمه إلا قال : « ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس » .
4606 / [ 33 ] - عن محمد القسري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصدقة ؟ فقال : « اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ، ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية » . قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : « الرجل يقول : يا آل بني فلان . فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يبالون ما صنعوا بأموال الناس » .
هامش
29 - تفسير العيّاشي 2 : 93 / 76 . 30 - تفسير العيّاشي 2 : 93 / 77 . 31 - تفسير العيّاشي 2 : 94 / 78 . 32 - تفسير العيّاشي 2 : 94 / 79 . 33 - تفسير العيّاشي 2 : 94 / 80 .




