4586 / [ 13 ] - وعنه : عن علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم » .
4587 / [ 14 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن رجل ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم ، إنهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ، ولم تدخل معرفة محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قلوبهم وما جاء به ، فتألفهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكيما يعرفوا » . 4588 / [ 15 ] - العياشي : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن تصلح أن يأخذها ؟ فقال : « هي للذين قال الله في كتابه : * ( لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه ) * وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاث مائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » . فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : « إذا كان صاحب الثلاث مائة درهم له عيال كثيرة ، لو قسمها بينهم لم تكفهم ، فليعفف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » .
4589 / [ 16 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقير والمسكين ، قال : « الفقير : الذي يسأل ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس : أجهدهما » .
4590 / [ 17 ] - عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * ؟ قال : « الفقير الذي يسأل ، والمسكين أجهد منه ، الذي لا يسأل » .
4591 / [ 18 ] - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدري أي شيء هو . قال : « السهام ثمانية ، وكذلك قسمها رسول




