عبيد حيث سأله أن يبايع [ محمد بن ] 1عبد الله بن الحسن بن الحسن .
4503 / [ 12 ] - عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم من شيء 2 موظف لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره ؟ قال : فقال : « لا ، ذلك إلى الإمام ، يأخذ منهم من كل إنسان ، ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى يسلموا ، فإن الله يقول : * ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ ) * ، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » .
4504 / [ 13 ] - عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، فسيف على أهل الذمة ، قال الله : وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * 3 نزلت في أهل الذمة ، ثم نسختها أخرى ، قوله : * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * إلى * ( وهُمْ صاغِرُونَ ) * فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، وما لهم فيء 4 وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية حل لنا نكاحهم وذبائحهم 5 » . قوله تعالى : * ( وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه [ 30 ] ) *




