2363 / [ 9 ] - عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة » .
2364 / [ 10 ] - وفي خبر آخر عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : « ويشترط عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز » .
2365 / [ 11 ] - وفي رواية فضالة : « فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز » .




