حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما » .
2359 / [ 5 ] - وعنه : عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » .
2360 / [ 6 ] - العياشي : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة وهجرها ، أو أتى عليها سرية ، فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * 1 ، وقال : أحل لكم ما ملكت أيمانكم ، وقال : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ) * 2 » . 2361 / [ 7 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ما قدر 3 عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق » .
2362 / [ 8 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ؟ قال : « ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا » .




