4386 / [ 5 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما غيرهما 1 ، إن الله يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته » .
4387 / [ 6 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لما اختلف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأن الله تعالى يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * . وقال عثمان : أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه أحد من قرابته » . 4388 / [ 7 ] - عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا




