المؤمنين أن يعفيني عن هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده ، فقال : لا ، أو تجيبني 1 . فقلت : فأمني ، فقال : قد أمنتك قبل الكلام . فقلت : إن في قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه ليس مع ولد الصلب ، ذكرا كان أو أنثى ، لأحد سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا : العم والد . رأيا منهم ، بلا حقيقة ولا أثر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن قال بقول علي ( عليه السلام ) من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء ، هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي ( عليه السلام ) ، وقد حكم به ، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين - الكوفة والبصرة - وقد قضى به ، فأنهي إلى أمير المؤمنين ، فأمر بإحضاره وإحضار من
الهوامش
1في المصدر : أو تجيب .




